تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأنَّ العادةَ الميلُ مع الأب واحترامه والخوفُ منه.

* ت: قال مالك في «المجموعة»: لا تجوز لأحد الأبوين، إلا أن يكون الابن مبرزًا، أو في اليسير (١)، لانتفاء التهمة.

وأما لأحدهما على أجنبي فتمتنع في الكثير والقليل.

قال الأبهري: والقياس أن لا تجوز لأحد الأبوين على الآخر في اليسير، وهو الصحيح.

وقاله مالك في غير كتاب.

وقال ابن نافع: [شهادته لأحدهما] (٢) على الآخر جائزة، إلا أن يكون الابنُّ في ولاية الأب، أو تزوج على أمه [وأغاظها] (٣)، [فيتّهم] (٤) (٥).

قال سحنون: لا تجوز شهادة [الولدين لأبيهما] (٦) الكافر الذي مات وله ولد كافر على فلان بمال (٧).

قال ابن يونس: وفيه نظر (٨)، لأنهما إنما يشهدان لأخيهما.

(١) بنصه من كلام مالك في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و«الجامع» (١٧/ ٣٩٠).

(٢) كذا في (ق ز)، وفي (ت): (شهادة أحدهما).

(٣) كذا في (ق ز ت)، ويقابلها في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و«الجامع» (١٧/ ٣٩١): (فأغارها).

(٤) كذا في (ت ز)، وفي (ق): (فينتقم)، والمثبت موافق للفظ «الجامع» (١٧/ ٣٩١).

(٥) بنصه عن ابن نافع في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و«الجامع» (١٧/ ٣٩١).

(٦) كذا في (ق ز)، ويقابله في (ت): (الأبوين لابنهما).

(٧) بنحوه عنه في «النوادر» (٨/ ٢٩٩)، و«الجامع» (١٧/ ٣٩١).

(٨) «الجامع» (١٧/ ٣٩١).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٨