تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أجازها ابن القاسم (١).

ومنعها أشهب (٢).

وإن شهدا بطلاق غير أمهما؛ امتنعت إن كانت أمهما [في العصمة] (٣)، وإلا جازت إن [كانت] (٤) ماتت (٥).

[فإن كانت حيةً مطلقةً] (٦):

منعها ابن القاسم (٧).

وأجازها أصبغ (٨).

قال اللخمي: وكلُّ هذا إذا كانت الأجنبية منكِرةً (٩).

والقياس المنع في العصمة، أو حيَّةً، أو ميتةً؛ لأن العادة معاداة الربيب.

* * *

* ص: ([لا] (١٠) تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه).

لأنه كولده.

(١) «النوادر» (٨/ ٣٠١).

(٢) «النوادر» (٨/ ٣٠١).

(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت).

(٤) (كانت) سقطت من (ت).

(٥) انظر قول ابن حبيب عن أصبغ «النوادر» (٨/ ٣٠١).

(٦) كذا في (ت)، وفي (ز): (فإن كانت مطلقة منه)، وفي (ق): (فإن كانت منه مطلقة).

(٧) «النوادر» (٨/ ٣٠١).

(٨) «النوادر» (٨/ ٣٠١).

(٩) بنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠٦).

(١٠) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ١٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ١٠