أجازها ابن القاسم (١).
ومنعها أشهب (٢).
وإن شهدا بطلاق غير أمهما؛ امتنعت إن كانت أمهما [في العصمة] (٣)، وإلا جازت إن [كانت] (٤) ماتت (٥).
[فإن كانت حيةً مطلقةً] (٦):
منعها ابن القاسم (٧).
وأجازها أصبغ (٨).
قال اللخمي: وكلُّ هذا إذا كانت الأجنبية منكِرةً (٩).
والقياس المنع في العصمة، أو حيَّةً، أو ميتةً؛ لأن العادة معاداة الربيب.
* * *
* ص: ([لا] (١٠) تجوز شهادة الوصي لمن يلي عليه).
لأنه كولده.
(١) «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٢) «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٣) ما بين المعقوفتين ساقط من (ت).
(٤) (كانت) سقطت من (ت).
(٥) انظر قول ابن حبيب عن أصبغ «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٦) كذا في (ت)، وفي (ز): (فإن كانت مطلقة منه)، وفي (ق): (فإن كانت منه مطلقة).
(٧) «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٨) «النوادر» (٨/ ٣٠١).
(٩) بنصه في «التبصرة» (١٠/ ٥٤٠٦).
(١٠) كذا في (ت ق)، وفي (ز): (ولا).