تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: إنما كُره لاحتمال شيء لا يراه، فينزل في فمه.

وقيل: استقذارا؛ لأنه يُدخلها في فمه.

وروى ابن وهب: أنه عليه السلام نهى عن الشرب من فم السقاء وقال: «إنه يُنتِنُه» (١).

ونهى عليه السلام -عن اختناث الأسقية (٢)، وهو كسر فمها للشرب، والتخنث: التكسر، ويسمى الإنسان مخنثا إذا تكسر.

ص: (مَنْ أُتي بشراب ومعه غيره فليعطه - إذا شَرِبَ - الأيمن فالأيمن).

في «الموطأ»: أنَّ رسول الله ﷺ أتي بلبن قد شِيبَ بماء، وعن يمينه أعرابي وعن يساره أبو بكر الصديق، فشرِبَ ثم أعطى الأعرابي وقال: «الأيمن فالأيمن» (٣).

ص: (وينبغي لمن نام أن يوكِيَ سِقاءه، ويُكفي إناءه، أو يخمره، ويُطفِي سِراجه).

ت: لما في مسلم: قال رسول الله ﷺ: «إذا كان جُنْح الليل فأمسيتم فكفُّوا صبيانكم؛ فإنَّ الشيطان ينتشر حينئذ، فإذا ذهب ساعة من الليل فخلوهم، وأغلقوا الأبواب واذكروا اسم الله، فإنَّ الشيطان لا يفتح بابا مغلقًا، وأوكوا

(١) انظر: (السنن الكبرى) للبيهقي رقم (١٤٦٦٦).

(٢) أخرجه من حديث أبي سعيد الخدري: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٦٢٥)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٢٧١).

(٣) أخرجه من حديث أنس بن مالك: مالك في (الموطأ) رقم (١٧٧٩)، والبخاري في (صحيحه) رقم (٥٦١٩)، ومسلم في (صحيحه) رقم (٥٢٨٩).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥٢٣