تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تَنَفَّس في الإناء رجع معه ريقه، أو من بقية ما في فيه إلى الإناء، فيستقذره الشارب بعده.

وجوز مالك الشرب في نفس واحد (١)؛ لأنَّ النهي إنما هو عن التنفس في الإناء، والقذى ما يقع في الإناء مما يتأذى به الشارب.

ص: (لا بأس بالشرب قائما).

ت: لأنَّ عمر، وعثمان، وعليا رضي الله عنهم كانوا يشربون قيامًا (٢).

قال الباجي: وعليه جماعة الفقهاء، وكرهه قوم لأحاديث وردت فيها نظر (٣).

وفي البخاري: أن رسول الله ﷺ شرِبَ قائما من زمزم (٤).

ولا خلاف في جواز الأكل قائما، فيقاس عليه.

قال [النخعي] (٥): إنما كُرِه لِدَاء يأخذ في البطن (٦).

ص: (لا بأس بالشرب من فم السقاء).

ت: لأن الأصل الإباحة، ولم يثبت فيه نهي [صريح] (٧).

(١) بنصه عنه في «المنتقى» (٩/ ٣٣٦).

(٢) أخرجه عنهم مالك في «الموطأ» رقم (١٧٧٥).

(٣) «المنتقى» (٩/ ٣٣٧).

(٤) أخرجه من حديث ابن عباس: البخاري في (صحيحه) رقم (٥٦١٧)، ومسلم في «صحيحه» رقم (٥٢٨١).

(٥) في النسخ: (اللخمي)، والمثبت من «البيان والتحصيل» (١٨/ ١٨٩)، و«التذكرة» (١٠/ ٣٦٩).

(٦) «البيان والتحصيل» (١٨/ ١٨٩).

(٧) خرم في موضع الراء من النسخة (ق)، فتحتمل: (صحيح).

شرح التفريع · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٦ · ص ٥٢٢