تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وأمكنه وطؤها، ثم أتت بولد؛ لما يلد لمثله النساء بعد عقده؛ لحق به، ولم تحتج إلى شهادة [المرأة] (١) على الولادة؛ بخلاف الأمة) (٢).

* ت: لأن العقد إنما يراد للوطء؛ فنزل منزلته، والأمة للخدمة، لا للوطء.

وحمل هذا التعليل بعض الشيوخ على أن قال: إذا اشترى الشاب [العزب] (٣) الجارية العلية؛ التي لا تراد غالبا إلا [للتسري] (٤)، وفهم أن ذلك غرضه؛ فإنها تكون فراشا، وإن لم يثبت وطؤها كالحرة، وإنما استغنت الحرة عن البينة؛ لأنها لا تتهم في الحرية كالأمة؛ وهي مؤتمنة على فرجها.

• ص: (العيوب التي توجب الرد في النكاح أربعة: الجنون؛ والجذام؛ والبرص؛ وداء الفرج - وهو القرن؛ والرتق؛ والبخر - والإفضاء؛ وهو أن يكون المسلكان واحدا) (٥).

* ت: تزوج رسول الله ع [١٨ ق] امرأة من بني بياضة (٦)، فوجد بكشحها (٧) بياضا؛ فردها، وقال: (دَلَّسْتُم عَلَيَّ) (٨)، وقال عمر وعلي رضي الله عنهما: ترد من العيوب.

(١) ساقطة من (ق).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٧)، وط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٨).

(٣) في (ق): (الأعزب).

(٤) في (ت): (للوطء).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٧)، وط العلمية: (١/ ٣٩٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٩٩).

(٦) المحفوظ في روايات هذا الحديث: من بني غفار، لا من بني بياضة؛ وإن ورد به في بعض كتب

الفقه.

(٧) الكشح: الخصر أو الجنب، وقيل ما بين الخاصرة إلى الضلع الخلف، ينظر: الصحاح: ١/ ٣٩٩، والنهاية: (٤/ ١٧٥).

(٨) أخرجه أحمد برقم: (١٦٠٣٢)، وابن أبي شيبة في المصنف: (١٦٣٠٤)، والحاكم في =

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٩٩