تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عبدا، والزوج حرا؛ امتنع؛ لأن ولده عبد للسيد الأعلى.

الثاني: نكاح من لا يخشى منه حمل؛ كالحصور؛ والخصي؛ والمجبوب؛ والشيخ الفاني.

والثالث: نكاح العبد.

والمختلف فيه: نكاح الحر الأمة وولده رقيق؛ فأجازه مرة من غير شرط؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَنكِحُوا الْأَيَامَى مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَا بِكُمْ﴾ [النور: ٣٢].

وقال مالك أيضا (١): من وجد طولا، وعدم ما ينفق؛ حرمت عليه الأمة؛ لأجل الطول، والطول: المال؛ لقوله تعالى: ﴿اسْتَأْذَنَكَ أُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ﴾ [التوبة: ٨٦].

• ص: (إن تزوج [حر] (٢) حرة، ثم تزوج عليها أمة؛ ففيها روايتان: إحداهما أن نكاح الأمة باطل، والرواية الأخرى أنه صحيح.

والحرة بالخيار في نفسها؛ بين إقامتها مع زوجها وبين فراقه، وقال عبد الملك: الحرة بالخيار في فسخ نكاح الأمة وإقراره) (٣).

* ت: البطلان بناء على أن الحرة طول، وقيل: ليست بطول؛ لأن العلة خوف الزنا؛ وهي موجودة (٤).

(١) المدونة: (٢/ ١٣٧)، وتهذيب البراذعي: (٢/ ١٧٢).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٥)، وط العلمية: (١/ ٣٩٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٨٩).

(٤) ينظر: المدونة: (٢/ ١٣٧)، والتهذيب: (٢/ ١٧٢)، والجامع لابن يونس: (٩/ ١٤٧).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٩٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٩٣