تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

النكاح على [هذا] (١)؛ لما فيه من التحجير على الزوج.

• ص: (إن تزوج امرأة [ثم اختلفا] (٢) في الصداق قبل الدخول [بها] (٣)؛ تحالفا وتفاسخا؛ [كان اختلافهما] (٤) في عينه أوفى قدره، وبدأت المرأة باليمين، فإن حلفت ونكل زوجها؛ لزمه ما ادعته [من صداقها] (٥)، وإن نكلت وحلف [زوجها] (٦)؛ فلها ما أقر به، وإن حلفا جميعًا؛ فسخ النكاح ولا شيء لها.

فإن اختلفا بعد الدخول؛ ثبت (٧) النكاح بصداق المثل، [وهذا إذا] (٨) اختلفا في عين الصداق مثل [أن تقول المرأة: تزوجتني [١٤ ق] على عبدك] (٩) ميمون، ويقول الرجل: على عبدي مبارك.

فإن اختلفا في قدره؛ فقال: على ألف، وقالت [هي: بل] (١٠) على ألفين، وقد دخل بها ومكنته من نفسها، [فإن القول قوله] (١١) فيما أقر به من الصداق مع يمينه.

(١) في (ت): (هذه).

(٢) في (ت): (فاختلفا).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) في (ت): (اختلفا).

(٥) ساقطة من (ت).

(٦) سقطت من (ت).

(٧) هكذا في المخطوطتين وفي أصل الشرح للتلمساني، ووقع في طبعتي التفريع: (فسخ)، وهو خطأ مخالف لما هو مقرر في كتب الفقه، ينظر: (الكافي: ٢/ ٥٥٧)، والتبصرة: (٥/ ١٩٨٦)، وبداية المجتهد: (٣/ ٥٥).

(٨) في (ت): (إن).

(٩) في (ت): (قولها: تزوجني على عبده).

(١٠) ساقطة من (ت).

(١١) يقابلها في (ت): (صدق).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٧٧