تخطَّ إلى المحتوى

أن يشترطه المبتاع.

• ص: (إذا تزوج عبد أمة؛ ثم عتقت تحته قبل دخوله بها؛ فاختارت نفسها سقط صداقها) (١).

* ت: عتقت بريرة تحت مغيث - وهو عبد -[فخيرها رسول الله ﷺ] (٢)، فاختارت نفسها، فقال لها رسول الله ﷺ: ﴿إِنْ قَرُبَكِ فَلَا خِيَارَ لَكِ﴾ (٣)، وفي طريق آخر: (لَو رَاجَعْتِيهِ)، فقالت: يا رسول الله تأمرني؟، قال: (إِنَّمَا أَنَا شَفِيعٌ)، قالت: لا حاجة لي به (٤).

فسقط الصداق لأن الفرقة من قبلها؛ وهي بطلقة، وإن دخل بها؛ فلها الصداق المسمى في الفرض؛ وصداق المثل [إن لم يفرض] (٥) لها، إلا أن يشترطه سيدها عند العتق؛ [فيكون له] (٦).

• ص: (إن خير الرجل امرأته أو ملكها أمرها؛ فاختارت نفسها [قبل] (٧)

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٣٩)، وط العلمية: (١/ ٣٧٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٣٨).

(٢) سقط من (ت).

(٣) أخرج الحديث بهذا اللفظ أبو داود في إحدى روايتيه برقم: (٢٢٣٦)، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها.

(٤) رواه البخاري برقم: (٥٢٨٣)، وأحمد برقم: (١٨٤٤)، وأبو داود برواية أخرى برقم: (٢٢٣١)، والترمذي برقم: (١١٥٥)، كلهم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٥) في: (ت): (إن فرض)، وليس بصواب كما هو ظاهر.

(٦) ساقط من (ق).

(٧) في (ت): (بعد).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٦٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.