تخطَّ إلى المحتوى

في [السلعة] (١)، فإن وجد ما اشتراه على صفته لزمه بيعه ولا خيار له، وإن خالفها؛ خير في قبوله ورده) (٢).

*ت: منع الشافعي البيع على البرنامج (٣)

لنا قوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ﴾ [البقرة: ٢٧٥]، ولأنه باع ما يتعذر رؤيته على صفة [تحصره] (٤)، فلا غرر حينئذ، ولأنه عمل الناس؛ قاله مالك (٥).

وقال: يذكر عدد الثياب؛ وأصنافها، وذرعها؛ و[صفاتها] (٦) (٧)، لأن [٩١ ق] في نشرها مشقة على البائع، وضرر [بتمهينها] (٨) مع كل مساوم، ومؤنة شدها؛ [فجاز] (٩) كالغائب على الصفة، وكالسلم، وليس الثوب الواحد المطوي كالأعدال لعدم المشقة فيه.

(١) في (ت) و(ز): (السلع).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧١)، ط العلمية: (٢/ ١١٤)، وفي طبعة تذكرة أولي الألباب خلل طباعي.

(٣) ينظر: الأم للشافعي: (٧/ ٢٣٢).

(٤) في (ت): (تحصر).

(٥) ينظر: الموطأ: (٢٤٦٢ ت الأعظمي).

(٦) في (ت): (أصنافها).

(٧) المدونة: (٣/ ٢٥٩)، وتهذيب البراذعي: (٣/ ٢٣٠).

(٨) في (ق): (بتمييزها)، وفي (ت): (بتمريتها).

(٩) بدلها في (ز): (فشدها).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٣٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.