تخطَّ إلى المحتوى

باب الصرف

(لا يجوز بيع الذهب بالذهب، ولا الورق [٧٩ ق] بالورق؛ تبرها أو مضروبها؛ حليها ونقارها، جيدها ورديئها؛ إلا مثلا بمثل؛ وزنا بوزن؛ [يدا بيد] (١)، ولا يجوز في ذلك؛ [ولا في] (٢) بيع الذهب بالورق حوالة ولا حمالة ولا نظرة) (٣).

*ت: بيع الذهب بمثله يسمى مراطلة، وبالورق يسمى مصارفة، و[بالعرض] (٤): يسمى العين ثمنا، والعرض مثمونا، وإن أخرا جميعا؛ فهو الدين بالدين، وهو منهي عنه، وإن تأخر العين؛ سمي بيعا إلى أجل، أو [العرض] (٥)؛ سمي سلما.

والربا [محرم] (٦) لقوله تعالى: ﴿وَحَرَّمَ الرِّبا﴾ [البقرة: ٢٧٥]، و(لَعَنَ النَّبِيُّ عليه السلام-آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَهُ) (٧)، ولا خلاف بين الأمة في تحريمه (٨).

واختلف في الربا في الآية؛ قيل: ما كانت الجاهلية تفعله [من] (٩) فسخ

(١) ساقطة من (ت).

(٢) ساقطة من (ز).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٥٣)، ط العلمية: (٢/ ١٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٤٦/¬٨).

(٤) في (ز): (بالعروض).

(٥) في (ق) و(ز): (العروض).

(٦) في (ز): (يحرم).

(٧) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٥٩٦٢)، ومسلم: (١٥٩٨).

(٨) ينظر: الإشراف لابن المنذر: (٦/ ٥٦)، والحاوي الكبير: (٥/ ٧٤)، ومراتب الإجماع: (ص ٨٩)، والكافي: (٢/ ٦٣٣).

(٩) في (ت): (في).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٦٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.