ثوب يقتضي أنه شريك في الثوب الباقي؛ لا خيار له في [رده] (١) نصفه (٢).
قال عبد الحق: إذا اشترى أحدهما على الإيجاب؛ فالباقي بينهما، ولا خيار له في أخذ بقية الثوب الذي [بقي] (٣) منهما (٤).
وقال أصبغ: له رد الباقي، ويغرم نصف ثمن التالف، لأنا لو ألزمناه نصفه؛ لكان شركة، و[هي] (٥) عيب لم يدخل المشتري عليه؛ فله الرد بعيب الشركة، ولأنه كان له رده؛ فلا يبطل هذا الحكم بالضياع (٦).
ووجه الأول: أن العقد ألزم أحدهما، وقد جهل فصار شائعا؛ فكانت الشركة لازمة.
(١) في (ز): (رد).
(٢) المراجع نفسها.
(٣) في (ت): (بقى).
(٤) النكت والفروق: (٢/¬٤٢).
(٥) في (ز): (هو).
(٦) المراجع أعلاه.
شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٢