تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ثوب يقتضي أنه شريك في الثوب الباقي؛ لا خيار له في [رده] (١) نصفه (٢).

قال عبد الحق: إذا اشترى أحدهما على الإيجاب؛ فالباقي بينهما، ولا خيار له في أخذ بقية الثوب الذي [بقي] (٣) منهما (٤).

وقال أصبغ: له رد الباقي، ويغرم نصف ثمن التالف، لأنا لو ألزمناه نصفه؛ لكان شركة، و[هي] (٥) عيب لم يدخل المشتري عليه؛ فله الرد بعيب الشركة، ولأنه كان له رده؛ فلا يبطل هذا الحكم بالضياع (٦).

ووجه الأول: أن العقد ألزم أحدهما، وقد جهل فصار شائعا؛ فكانت الشركة لازمة.

(١) في (ز): (رد).

(٢) المراجع نفسها.

(٣) في (ت): (بقى).

(٤) النكت والفروق: (٢/¬٤٢).

(٥) في (ز): (هو).

(٦) المراجع أعلاه.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥١٢