*ت: قصره أبو حنيفة والشافعي على ثلاثة أيام (١).
لنا قوله عليه السلام: (المُتَبَايِعَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالخِيَارِ عَلَى صَاحِبِهِ؛ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا؛ إِلَّا بَيعَ الخِيَارِ) (٢)، ولأنها مدة لحقت بالعقد؛ فجاز أن تزيد على ذلك كالأجل في الثمن، ولأنه [للاختبار] (٣)، وقد [لا تفي الثلاث به] (٤).
قال أبو إسحاق: يضرب بقدر الحاجة، فإن زاد فسد البيع.
* ص: (إن اشترى سلعة على خيار رجل؛ فليس له فسخ البيع قبل اختياره، فإن مات المشترط خياره؛ رجع [الخيار] (٥) للمشتري) (٦).
*ت: قال عليه السلام: ([اشْتَرِط] (٧) الخِيَارَ [ثَلَاث] (^٨» (٩)، ولم يفرق، ولأن المتعاقدين قد [يجهلان] (١٠) مقصود الخيار؛ فيجعل ذلك لغيرهما.
قال ابن يونس: لم يختلف قول مالك أن للبائع أن يخالف من شرط خياره،
(١) ينظر: والأم: (٧/ ١٠٥)، ومختصر المزني: (٨/ ١٧٣)، والأصل للشيباني: (٢/ ٤٥٧)، وشرح مختصر الطحاوي: (٣/¬١٣).
(٢) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١١١)، ومسلم برقم: (١٥٣١).
(٣) في (ق): (للاختيار)، وفي (ز): (الاختبار).
(٤) بدلها في (ز): (بقي الثلاثة).
(٥) ساقطة من (ت).
(٦) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢٢).
(٧) في (ز): (الشرط).
(٨) في (ز): (ثلاثة).
(٩) رواه ابن ماجة برقم: (٢٣٥٥).
(١٠) في (ق) و(ز): (يجهلا).