تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أن الحامل إذا جاوزت ستة أشهر؛ كانت كالمريضة، والمريض المخوف عليه لا يجوز بيعه؛ فينبغي حمل قول ابن القاسم وأشهب على أنه لم يعلم [البائع] (١) أنها حامل [لما باعها] (٢) (٣).

واختلف في التفرقة: قال ابن القاسم: يفسخ البيع كما لو باع جارية، وسكتا عن ذكر ولدها، وقيل: لا يفسخ، والولد للبائع؛ فإن اختار المشتري الأخذ جبرا على أن يجمعها، أو يبيعا من واحد، ويقسمان الثمن، ولا يفسخ لأن الأصل كان جائزا (٤).

*ص: (لا بأس باشتراط الخيار المطلق، فإن اختلفا؛ ضرب للسلعة خيار مثلها) (٥).

*ت: المطلق ألا يذكرا مقدار المدة؛ فيحمل على العادة: فالثوب: اليوم واليومين، والدابة اليوم ونحوه، ويسير عليها البريد ونحوه لينظر سيرها، والدار: الشهر ونحوه، والجارية: خمسة أيام ونحوها.

*ص: (لا بأس [أن يشترط] (٦) الخيار أكثر من ثلاثة أيام فيما لا يفسد) (٧).

(١) زيادة من (ز).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (١٣/ ٨١٨).

(٤) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/ ٣٩٩).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٧٢)، ط العلمية: (٢/ ١١٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢٠).

(٦) في (ز): (بشرط).

(٧) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٨/ ١٢١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٥٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٥٠٦