تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ت: لنهيه عن المزابنة (١)، وأرخص في [العرية] (٢) بخرصها تمرا ما دون خمسة أوسق؛ أو خمسة أوسق؛ شك [الراوي] (٣) داود بن الحصين (٤).

ولأنها فعل خير، وكان رسول الله ﷺ يأمر مصدقيه أن يخففوا، وقال: (إِنَّ فِي المَالِ العَرِيَّةَ وَالهِبَةَ وَالوَصِيَّةَ) (٥)، وسميت عرية لتخلي الإنسان عن ملكه، ومنه قوله تعالى: ﴿فَنَبَذْنَهُ بِالْعَرَاءِ﴾ [الصافات: ١٤٥]، أي: موضع فارغ.

قال مالك: وهي في الثمار المدخرة وغيرها؛ كانت في وقت العرية موجودة أم لا، وتجوز في قليل الشجر وكثيره؛ السنتان وأكثر (٦).

قال اللخمي: إلا أن [يكون] (٧) الشجر لم يبلغ الإطعام؛ لخروجها [إلى] (٨) المكايسة بتكليف المعطى [خدمتها] (٩)، فإن وقع؛ فللعامل [أجر] (١٠) مثله، والثمرة للمعطي (١١).

(١) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢١٧١)، ورواه مسلم برقم: (١٥٣٩).

(٢) في (ز): (العارية).

(٣) زيادة من (ق).

(٤) أيضا متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٣٨٢)، ومسلم برقم: (١٥٤١).

(٥) رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: (١٠٥٦٢).

(٦) المدونة: (٣/ ٢٨٤).

(٧) في (ت): (تكون)، وكذا قرينتها بعد: (تبلغ).

(٨) ساقطة من (ز).

(٩) بدلها في (ت): (منها)، وفي (ز): (خير منها)، والمثبت من (ق) مؤيد بالنقل عن اللخمي.

(١٠) في (ز): (أجره).

(١١) التبصرة: (٩/ ٤٢٨١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٥٦