تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (لا بأس أن يشتري الرجل تمرا مكيلا من حائط بعينه؛ إذا بدا صلاحه بثمن معجل أو مؤجل، فإن قبض [بعض] (١) ما اشتراه، ثم فني تمر الحائط، أخذ بقية رأس ماله، أو بدلا منه؛ على ما [يتراضيان] (٢) [هو والبائع عليه] (٣)، ويجوز أن يؤخر بقية رأس ماله) (٤)، لأنه معروف، ولا يفسخه في شيء يؤخره، لأنه دين [في دين] (٥).

*ت: عن ابن القاسم: [لا يفسخه في شيء يؤخره] (٦)؛ إلا صنفا من الثمرة التي أسلم فيها، ولا يأخذ إلا مثل ما بقي من الكيل، لئلا يؤخره ليأخذ أكثر (٧).

وقال بعض أصحابنا: إن [ذهبت ثمرة] (٨) الحائط بجائحة؛ بعدت التهمة (٩).

*ص: (لا بأس بالعرية، وهي هبة [تمر] (١٠) النخل والشجر) (١١).

(١) ساقطة من (ز).

(٢) في (ز): (تراضيا).

(٣) زيادة في (ز)، وهي ثابتة في الأصول.

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٨)، ط العلمية: (٢/ ٩٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬٣٠).

(٥) في (ت): (بدين).

(٦) سقط من (ت).

(٧) الجامع لمسائل المدونة: (١١/ ١٢٨).

(٨) في (ز): (ذهب ثمر).

(٩) الجامع لمسائل المدونة: (١١/ ١٢٩).

(١٠) ساقطة من (ز).

(١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٤٩)، ط العلمية: (٢/ ٩٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٨/¬٣٢).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤٥٥