بحنطة أو بدقيق، لأن الصنعة لم تغيره (١).
*ص: (لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق متفاضلا، وعنه في بيعها متماثلا روايتان: إحداهما جوازه، والأخرى منعه) (٢).
*ت لتقارب منفعة الدقيق والحنطة، والتماثل حاصل في الحال، ولا عبرة بما يحدث بعد ذلك، كالحنطة بالحنطة، وإن تفاضل ريعهما بعد الطحن.
ومنع في الرواية الأخرى، لتوقع التفاضل بعد الطحن.
قال [اللخمي] (٣): والأول الصحيح، لحصول التماثل في الحال؛ كالحنطة بالحنطة، وكالرطب بالرطب.
وعن مالك: الجواز إذا قل [دون ما كثر] (٤)، [للرفق] (٥) بين الجيران والرفقاء؛ كزيادة ريع القمح إذا طحن (٦).
قال ابن القصار: يجوز موازنة لا كيلا، فلا يظهر للريع أثر.
وأما الدقيق بالسميد، فيجوز على من أجاز القمح [بالدقيق] (٧)، ويمنع على القول [٧١ ق] الآخر، لأن السميد إذا طحن زاد ريعه (٨).
(١) ينظر: المدونة: (٣/ ١٥٢)، والتهذيب: (٣/ ٨٤)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٦٠).
(٢) نفس المواضع.
(٣) في تذكرة أولي الألباب: (الأبهري).
(٤) ساقطة من (ت).
(٥) في (ز): (للدقيق).
(٦) ينظر: النوادر والزيادات: (٦/¬٧)، والجامع لابن يونس: (١١/ ٤٦١).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) ينظر: التبصرة: (٧/ ٣١٢٢)، والتوضيح: (٥/ ٣٣١).