تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (لا يجوز بيع زبد بسمن، ولا لبن بسمن، ولا زبد بجبن)، لأن في الزبد سمن مجهول، وفي اللبن والجبن كذلك، فهو مزابنة، (والألبان كلها صنف واحد: [لبن] (١) الإبل والبقر والغنم) (٢).

*ت: لأن منفعة الألبان [كلها] (٣) متقاربة، وأجاز مالك مرة بيع الحليب بالحليب؛ [لوجود] (٤) المماثلة (٥)، ومنعه مرة، لما فيهما من الزبد المجهول (٦).

*ص: (لا بأس ببيع لبن الإبل بالزبد، لأنه لا زبد فيه) (٧).

*ت: كذلك الحليب بلبن قد أخرج زبده مثلا بمثل؛ كدقيق قمح بقمح مثلا بمثل، وللقمح ريع بعد طحنه، ويجوز سمن بلبن أخرج زبده.

*ص: (لا بأس باللحم الطري بالمطبوخ متماثلا ومتفاضلا، والخبز بالدقيق متماثلا ومتفاضلا) (٨).

*ت: لأن الصنعة صيرتهما صنفين، قال ابن القاسم: [لا يجوز] (٩) عجين

(١) ساقطة من (ق).

(٢) نفس المواضع.

(٣) زيادة من (ق).

(٤) في (ق): (للجود).

(٥) المدونة: (٣/ ١٤٨).

(٦) ينظر: التبصرة: (٧/ ٣١١٥)، وعقد الجواهر الثمينة: (٢/ ٦٦٢)، ومناهج التحصيل: (٦/ ٢٤٩).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢٧)، ط العلمية: (٢/ ٨٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٤).

(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٤١٥).

(٩) ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٤١١