تخطَّ إلى المحتوى

• ص: (لا يجوز أن يزوجها من نفسه؛ وإن أطلقت له النكاح ممن يراه، حتى يذكر لها نفسه فترضى به وتأذن فيه) (١).

* ت: في المدونة: إذا لم يعين نفسه؛ خُيّرت في الإجازة والرد (٢)، وقال ابن القصار: يلزمها؛ لأن تفويض الاجتهاد إليه يقوم مقام تعيينه (٣).

قال اللخمي: الأول أحسن (٤). لأن المفهوم في العادة من هذه العبارة غيره، ويتهم في محاباة نفسه، ولو أرادته لعينته بخلاف غيره؛ فإنه غير منحصر.

قال اللخمي: وعلى هذا يختلف إذا وكل رجل امرأة فزوجته من نفسها؛ وعقده وليها (٥).

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٣٥)، ط العلمية: (١/ ٣٧٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٣٠٤).

(٢) المدونة: (٢/ ١١٣)، وينظر: تهذيب البراذعي: (٢/ ١٤٨)، والتوسط: (ص ٦٩)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٦٦)، والذخيرة: (٤/ ٢٣٠).

(٣) عيون الأدلة (٥/ ٥١٠).

(٤) التبصرة: (٤/ ١٨١٢).

(٥) التبصرة: (٤/ ١٨١٣).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٤١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.