تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[لها أن تفعل] (١) ذلك في [باقي] (٢) عدتها) (٣).

لقوله ﷺ للمعتدات المتجاورات في دار: (تَحَدَّثَنَ عِنْدَ إِحْدَاكُنَّ مَا بَدَا لَكُنَّ، فَإِنْ [أَرَدتُنَّ] (٤) النَّومَ فَلَتَرجع كُلُّ امْرَأَةٍ إِلَى بَيْتِهَا) (٥).

(وإذا توفي [٦٩ ق] البدوي عن امرأته، وهي في البادية؛ اعتدت [بها] (٦) في بيتها، وإن انتقل أهلها؛ انتقلت معهم)، لئلا تتضرر ببقائها وحدها أو دونهم.

[وكذلك لو بقيت مع غير أهلها، وانتقل أهلها؛ انتقلت معهم] (٧)، (ولا تنتقل مع أهل زوجها)، لأنها تبقى مع أهلها، وقد انقطعت وصلتها من أهل زوجها.

(فإن كانت في حضر وقرار؛ لم تنتقل [مع أهلها، ولا مع أهل زوجها] (^٨» (٩)، لأن البقاء في الحضر دون الأهل لا يضر.

*ت: لا تنتقل مع أهل زوجها؛ إذا كانت مع أهلها [في البادية] (١٠)، وإلا انتقلت معهم.

(١) في (ق): (فعل).

(٢) في (ق) و(ت): (بقية).

(٣) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٦).

(٤) في (ز): (أردن).

(٥) رواه عبد الرزاق في مصنفه: (١٢٩٤٧)، والبيهقي في الكبرى: (١٥٥١٢).

(٦) ساقطة من (ز).

(٧) ساقط من (ت).

(٨) في (ت) و(ز) بدلها: (مطلقا).

(٩) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٦).

(١٠) ساقط من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٩٩