تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بيعه، وأخذ الثمن، أو تماسك بغير شيء يرجع به على البائع، لأن البيع إنما وقع [على] (١) استثناء العدة المعروفة، ولو وقع شرط زوال الريبة كان فاسدا (٢).

*ص: (لا بأس على المعتدة أن تخرج نهارا في حوائجها، وكذلك خروجها في طرفي [الليل] (٣)؛ أوله وآخره عند انتشار الناس في [آخره] (٤)، وإلى قدر هدوئهم في [أوله] (٥)، ولا تخرج في وسط الليل، ولا تبيت في غير بيتها) (٦).

*ت: قد لا تجد من يقضي حوائجها، فتحتاج إلى الخروج في هذين الوقتين، ولا ضرورة في المبيت، قال مالك: لا أحب أن تكون عند أمها النهار كله (٧).

*ص: (إن خرجت أول ليلة [من عدتها] (٨) [وباتت في غير منزلها؛ فقد أثمت] (٩) [في فعلها] (١٠)، ولا يجوز

(١) ساقطة من (ز).

(٢) النوادر والزيادات: (٥/¬٤٤)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٦٤٦).

(٣) في (ز): (النهار).

(٤) في (ز): (أوله) تبعا لذكر النهار.

(٥) في (ز): (آخره) تبعا لسابقه.

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٢١)، ط العلمية: (٢/ ٧٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٩٥).

(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/¬٤٦)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٥٨).

(٨) ساقطة من (ق).

(٩) في (ق): (من منزلها وباتت أثمت).

(١٠) ساقطة من (ق).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٩٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٩٨