تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (إذا توفي المسلم عن الكتابية [بعد الدخول بها] (١)؛ [فـ] (٢) روايتان: إحداهما أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا، كالحرة المسلمة)، وقياسا على استوائهما في وضع الحمل، (والأخرى أنها تستبرئ بثلاث حيض) (٣).

*ت: لأن العدة عبادة؛ فلا تلزمها كالصلاة، ولأن النسب يكفي فيه الاستبراء، والزائد عبادة، ولأن الله تعالى إنما خاطب المؤمنين، والغالب في أزواجهم المؤمنات، و[العدة] (٤) تجب على الصغيرة؛ فهي عبادة؛ فلا تلزم الكفار.

قال الأبهري: والأول أظهر.

*ص: (إن توفي عنها [قبل الدخول بها] (٥)، تخرجت على روايتين: إحداهما [أنها] (٦) لا شيء عليها، لأنها بريئة الرحم)؛ فلا حاجة للاستبراء، (والرواية الأخرى أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا) (٧)، لعموم قوله تعالى: ﴿وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا﴾ [البقرة: ٢٣٤]، ولأن بزواجها المسلم دخلت على أحكامه.

(وفي وجوب الإحداد عليها في عدتها تتخرج على روايتين: إحداهما وجوبه)، لأنها زوجة كالمسلمة، (والأخرى سقوطه)، لقوله عليه السلام: (لَا يَحِلُّ

(١) في (ز): (وقد دخل)، وفي (ت): (بعد الدخول).

(٢) في (ز): (ففيها).

(٣) المواضع نفسها، والتفريع: ط العلمية: (٢/ ٦٩).

(٤) في (ت): (العبادة).

(٥) ساقطة من (ت)، وفي (ز): (قبل الدخول).

(٦) في (ز): (أنه).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٧)، ط العلمية: (٢/ ٦٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٧٦).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٨٤