تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أشهر وعشرا.

والمرتابة بحس في بطنها تقيم لأقصى مدة الحمل في الطلاق والوفاة؛ إلا أن تذهب الريبة قبل ذلك؛ فترجع لحكم المرتابة بتأخير الحيض، فإن ذهبت قبل تمام السنة في عدة الطلاق؛ تربصت تمام السنة، وإن كان ذلك في عدة الوفاة، وكان بعد تمام أربعة أشهر وعشرا؛ حلت مكانها.

فإن جاوزت خمس سنين، ولم تحض؛ قال مالك: تبقى أبدا حتى ترى الدم، وقال أصبغ: إذا جاوزتها فقد احتيط بها (١).

*ص: (إن [كانت] (٢) عادتها أن تحيض في كل ستة أشهر مرة، أو في كل سنة مرة، ففيها روايتان إحداهما أنها تعتد أربعة أشهر وعشرا، ولا تنتظر الحيضة، والرواية [الأخرى] (٣) أنها تنتظر حيضتها) (٤).

*ت: الأولى: رواية ابن القاسم، لأن الحيض إنما يراد لبراءة الرحم، والمدة كافية (٥). وجه الرواية الأخرى أن تأخيرها قد يكون للعادة، وقد يكون للحمل؛ فوجب الاحتياط.

(١) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/¬٢٦)، والتبصرة: (٥/ ٢٢٠٠).

(٢) في (ز): (كان).

(٣) ساقطة من (ز).

(٤) المواضع نفسها، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٧٤).

(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/¬٢٩)، والاستذكار: (٦/ ١٧٩)، والبيان والتحصيل: (٥/ ٣٣٢).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٨٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٨٣