حلت بوضعه) (١).
*ت: أصل ذلك قوله تعالى: ﴿وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤]؛ كانت مسلمة أو كتابية؛ حرة أو أمة، للعموم.
وجه الأربع: أن عمر تضربه لامرأة المفقود، لأنه أكثر مدة الحمل (٢).
وجه الخمس: أن ابن عجلان أقام في بطن أمه خمس سنين، وقال مالك: حدثني ابن عجلان أن امرأته وضعت له بطونا لخمس سنين (٣).
وجه السبع: أنه وجد [من] (٤) بعض النساء.
وقال ابن عبد الحكم: أقصى مدة الحمل تسعة أشهر؛ لأنه الغالب، وغيره نادر ولا يلزم (٥)
وقوله تعالى: ﴿أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٤] يشمل ما هو حمل على اختلاف أطواره؛ مما يعلم أنه حمل.
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٥)، ط العلمية: (٢/ ٦٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٦٦).
(٢) سبق تخريجه: الموطأ: (٢١٣٤ ت الأعظمي)، وكذلك البيهقي في الكبرى: (١٥٥٦٦).
(٣) في المدونة: (٢/¬٢٥) عن سحنون عن أشهب عن الليث بن سعد عن ابن عجلان أن امرأة له وضعت له ولدا في أربع سنين، وأنها وضعت مرة أخرى في سبع سنين، وكذلك رواه الدارقطني: (٣٨٧٧) عن الوليد بن مسلم عن مالك بن أنس أن امرأة محمد بن عجلان تحمل كل بطن أربع سنين، وأما رواية الخمس سنين فرواها أبو بكر الدينوري المالكي في مجالس العلم: (٤٥/¬٨) بسنده إلى الليث عن ابن عجلان، وفي مسائل أحمد لأبي داود: (ص ٢٥٥) قال: (ذكرت لأحمد حديث ابن عجلان: امرأتي تحمل خمس سنين؟ فقال: خمس لم أسمع به، ولكن أربع سنين، وأهل المدينة إليه يذهبون).
(٤) في (ت): (في).
(٥) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/¬٢٦)، والاستذكار: (٧/ ١٧٠).