تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لنا أن الاستحاضة ريبة؛ فيؤخذ بالأحوط، فتعتد سنة كالتي لا تميز؛ فتجلس التسعة، لأن الغالب الحمل، ثم تعتد لحصول الإياس ثلاثة أشهر.

وقال عمر رضي الله عنه: (عِدَّةُ المُستَحَاضَةِ سَنَةٌ) (١)؛ هذا [إذا لم تميز] (٢) بين الدمين، فإن ميزت ولها قرء معلوم؛ اعتدت [به] (٣) لأنها من ذوات الحيض.

فإن لم تعلم [لونه هل] (٤) حيض أو استحاضة؟ قيل: [يجعل] (٥) استحاضة، وتكون السنة من يوم الطلاق، لأن تماديه استحاضة؛ فيكون أوله كذلك.

وقال ابن المواز: القياس: إذا شكت أن تكون العدة بعد [قدر] (٦) حيضها والاستظهار، وهو أحوط؛ فلا بد من ثلاث حيض (٧).

*ص: (عدة الحامل وضع حملها، وتنتظره أبدا، وأكثر الحمل عند مالك أربع سنين في أظهر الروايات عنه، وقيل: خمس سنين، وقيل: سبع (٨)، والأول أصح وأظهر، وإذا وضعت علقة، أو مضغة؛ أو ميتا لم يتبين خلقه أو تبين؛

(١) روي عن سعيد بن المسيب، رواه مالك في الموطا: (٢١٦٤ ت الأعظمي)، وابن أبي شيبة: (١٨٧٢٨)، ووقع في المدونة: (٢/¬١١) عن ابن وهب عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه.

(٢) في (ت): (هذا الذي لم يميز).

(٣) ساقط من (ز).

(٤) في (ت): (كونه).

(٥) في (ز): (تجعله).

(٦) في (ت): (قروء).

(٧) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/¬٣٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٥٦٤)، والتبصرة: (٥/ ٢١٩٩).

(٨) في (ت) و(ق) زيادة: (سنين).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٧٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٧٧