قال اللخمي (١): لا عقوبة عليهما إذا كانا من أهل الاجتهاد؛ وكان ذلك مذهبهما أو يقلدان في ذلك.
• ص: (لا يجوز النكاح الموقوف، وهو أن يزوج الرجل الرجل بغير إذنه، ثم يعلم بذلك الزوج فيجيزه؛ فلا يجوز) (٢).
* ت: لأنه نكاح لا يملك الزوج إيقاع الطلاق فيه؛ فيبطل كالعقد في العدة، وعن مالك (٣): إذا قرب جاز، وعنه: لا أحب المقام عليه، وعنه أنه جائز (٤).
وقال ابن المواز: لا يفسخ إذا دخل، وقاله ابن القاسم، لأن جل الناس على إجازته، وقال أصبغ: يفسخ قبل وبعد، وقال أيضا: يؤمرون بالفسخ والترك من غير حكم للخلاف فيه (٥).
قال اللخمي: يفسخ بعد الإجازة بطلاق؛ ويقع الإرث والحرمة، وقيل بغير طلاق ولا ميراث، وفي الحرمة خلاف، قال: والصواب عدم الحرمة؛ لأنه غير منعقد حتى يرضاه (٦).
= (مَا اسْتَطَعْتُم) عند الترمذي: (١٤٢٤)، من حديث عائشة مرفوعا.
(١) التبصرة: (٤/ ١٨٢٩).
(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٣٤)، ط العلمية: (١/ ٣٧٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٩٦).
(٣) المدونة الكبرى: (٢/ ١٢٦)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٤٢٩).
(٤) ساقط من (ت).
(٥) تنظر أقوالهم في النوادر والزيادات: (٤/ ٤٢٩)، والتبصرة: (٤/ ١٨٠٣)، والبيان والتحصيل: (٤/ ٢٦٨)
(٦) التبصرة: (٤/ ١٨٠٤).