تخطَّ إلى المحتوى

(وإذا خلا الرجل بامرأته في منزله، فادعت أنه وطئها، وأنكر [ذلك] (١) [زوجها] (٢)؛ صدقت مع يمينها، ولها جميع [الصداق] (^٣»، لأنه ظاهر [الحال] (٤).

(و[إن] (٥) خلا بها في منزلها، ثم اختلفا [في الوطء] (٦)؛ ففيها روايتان: إحداهما أن القول قولها مع يمينها)، [لأنه ظاهر الخلوة] (٧)، (والرواية الأخرى: أن القول قوله مع يمينه)، لأنه يستحيي في منزلها، (فإن تصادقا على عدم الوطء؛ لم يجب جميع الصداق) (٨).

* * *

(١) ساقطة من (ت).

(٢) ساقطة من (ق).

(٣) في (ت) و(ز): (صداقها).

(٤) في (ز): (الخلوة).

(٥) زيادة من (ز).

(٦) في (ز): (تستأنف).

(٧) ساقط من (ز).

(٨) نفس المواضع، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.