تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (إن قال: كل امرأة أتزوجها من الناس كلهم [فهي] (١) طالق؛ لم يلزمه شيء) (٢).

*ت لقوله تعالى: ﴿يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ﴾ [المائدة: ٨٧]، ولأن سد باب الزواج يفتح باب الزنا، فإن قال: كل أمة أشتريها حرة؛ فقيل: لا شيء عليه، وقيل: يلزمه، لأنه أبقى [للنكاح] (٣).

*ص: (لو قال: كل ثيب أتزوجها؛ [فهي] (٤) طالق؛ لزمه)، [لبقاء] (٥) الأبكار، (أو: كل بكر؛ لزمه)، لبقاء الثيب، (فإن قال: كل بكر أتزوجها طالق، ثم قال: وكل ثيب أتزوجها طالق؛ لزمه في الأبكار دون الثيب)، لأن الحرج إنما وقع [بالثاني] (٦)، (وقيل: [يلزمه اليمينان] (٧) [جميعا] (^٨»؛ كما لو عمم ابتداء، (قاله ابن القاسم) (٩).

[قال اللخمي: وألا يلزمه شيء في اليمين الثانية أحسن (١٠)] (١١).

(١) زيادة من (ز).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١١٠)، ط العلمية: (٢/ ٥٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٣٣٠).

(٣) في (ق): (النكاح).

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) في (ز): (لإبقاء)، وكذلك في الموضع بعده.

(٦) في (ز): (على الثاني).

(٧) في (ز): (يلزمه ذلك في اليمينين).

(٨) زيادة من (ز).

(٩) نفس المواضع.

(١٠) التبصرة: (٦/ ٢٦٣٩).

(١١) ساقط من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٥٤