تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (من نكح امرأة بصداق؛ فليس له الدخول [قبل] (١) نقده إلا برضاها، [ولها أن تمنعه نفسها حتى يعطيها صداقها] (٢)، وإن كان له [مال] (٣) معلوم؛ أخذ [منه] (٤)، ودفع [٥٤ ق] إليها) (٥)، كسائر الديون، وكالبائع له الامتناع من تسليم السلعة، إلا بأخذ الثمن.

*ت: قال الأبهري: يستحب له ألا يدخل [بها] (٦) حتى يعطيها ربع دينار، لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ [النساء: ٤]، ولقوله تعالى: ﴿فَلَمَّا قَضَى مُوسَى الْأَجَلَ وَسَارَ بِأَهْلِهِ﴾ [القصص: ٢٩].

*ص: (إن أعسر بصداقها؛ أمر بفراقها، فإن امتنع من ذلك؛ فرق الحاكم بينهما، واتبعته بنصف الصداق في ذمته، فإن دخل بها؛ ثم أعسر بصداقها؛ لم يفرق [بينهما] (^٧» (٨)، لأنها أسقطت حقها بتسليمها نفسها، وقال أبو حنيفة: لها الامتناع (٩).

*ت: إذا امتنعت؛ أمره الحاكم بالطلاق، فإن امتنع؛ أوقع الحاكم عليه

(١) في (ت): (بين).

(٢) زيادة من (ز)، بلفظ (تعطيها) بدل (تمنعه).

(٣) ساقطة من (ت).

(٤) ساقطة من (ز).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/¬١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٧).

(٦) ساقطة من (ز).

(٧) في (ز): (بينه وبينه).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/¬١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٨).

(٩) ينظر: شرح مختصر الطحاوي: (٥/ ٣١٤)، والتجريد للقاري: (١٠/ ٥٤٠٠١)، وبدائع الصنائع: (٤/¬١٩).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٠٦