تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في ذلك؛ إذا منعته الزوجة، أو امتنع العبد، فإن ضربت [عليه] (١) الجزية لا يمكن من الرضا بالرق، ولم تنعقد أيمانهم، لأنهم غير مخاطبين بالفروع، فلا يترتب عليها حنث (٢)

*ص: (إن أسلمت امرأته قبله فطلقها، ثم أسلم في عدتها؛ ثبت على نكاحها، ولم يلزمه طلاقها) (٣).

*ت لأن أنكحتهم غير صحيحة، لأن [النكاح] (٤) انفسخ بإسلامها؛ فلا [يلزم] (٥) طلاقه.

قال بعض الفقهاء: هذا إذا لم تقم الزوجة بالطلاق، [فإن قامت حكم لها به] (٦)، لأنه يتضمن حقا لله تعالى، و[حقا للزوجة لأنه أعطاها] (٧) نفسها؛ فيسقط حق الله تعالى عنه لكفره، ويبقى حقها، [فإذا قامت حكم لها] (٨)، لأنه حكم بين مسلم وذمي (٩).

(١) في (ز): (على).

(٢) التبصرة: (٥/ ٢١٣٠).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٩)، ط العلمية: (٢/¬١٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٦).

(٤) في (ت): (الناس).

(٥) في (ق): (يلزمه).

(٦) في (ت): (فيحكم لها به).

(٧) في (ت) و(ز): (وحقها؛ وهو إعطاؤها).

(٨) ساقط من (ت).

(٩) التبصرة: (٦/ ٢٦٧٢).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٠٥