تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتزوجت غيره، [ثم عاد الزوج الأول فتزوجها] (١) بقيت عنده على ما بقي من الطلاق، ونكاح الثاني لا يهدم طلاق الأول) (٢).

وقال أبو حنيفة: الزوج الثاني يهدم طلاق الأول (٣).

لنا أن الله تعالى قال: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، ثم قال: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، فجعل الطلاق ثلاثا، والأصل بقاء ملكه.

(١) في (ت) و(ق): (فإن تزوجها الأول).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٨)، ط العلمية: (٢/¬١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٠).

(٣) ينظر: الأصل للشيباني: (٤/ ٤٧٠)، والتجريد للقدوري: (١٠/ ٤٩٦١)، وبدائع الصنائع: (٣/ ١٢٦)

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٠١