تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فسخه، ولأن ضابطه: ما لا يمكنه ابتداء النكاح معه، وقيل: [فسخ] (١) بطلاق) (٢)، لأنه فعله كالطلاق.

*ت: قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وإذا قلنا: طلاق، فطلقة بائنة؛ قاله مالك (٣)، وقال عبد الملك: فسخ (٤).

قال اللخمي: أرى الفرق: [أن ارتداده فسخ] (٥)، [لأنه كافر] (٦)، [وارتدادها هي طلاق] (٧)، لأنه حينئذ مسلم (٨).

*ص: (اختيار الأمة [نفسها] (٩) إذا [عتقت] (١٠) تطليقة بائنة) (١١).

وقد تقدم (١٢).

(ومن طلق امرأته واحدة؛ أو اثنتين، ولم يرتجعها حتى انقضت عدتها،

(١) في (ت): (يفسخ).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٧)، ط العلمية: (٢/¬١٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٤٦).

(٣) المدونة: (٢/ ٢٢٦)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ٢٥٣).

(٤) الجامع لابن يونس: (٩/ ٣٩٧)، والمنتقى: (٣/ ٣٤٥).

(٥) في (ق): (إن ارتد هو ففسخ).

(٦) ساقطة من (ق).

(٧) في (ق): (أو ارتدت هي فطلاق)، وفي (ت): (وارتدادها طلاق).

(٨) التبصرة: (٤/ ١٨٤٣).

(٩) زيادة من (ز).

(١٠) في (ق): (أعتقت).

(١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٧٧)، ط العلمية: (٢/¬١١)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٢٥٠).

(١٢) في باب إسلام أحد الزوجين: عند قول ابن الجلاب: (إذا أعتقت الأمة تحت العبد)، ينظر باب إسلام أحد الزوجين. من هذا الشرح (٤/ ٣٧١).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٣٠٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٣٠٠