تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الثلاث لتصريحه بالبينونة من غير عوض، ولا تقع بعد الدخول إلا بالثلاث [أو بالعوض، ولا عوض؛ فتكون ثلاث] (١).

وواحدة رجعية، لأنه لم يصرح بعدد، والرجعة لا تسقط إلا بالفداء.

وواحدة بائنة، لأن الرجعة حقه، وقد أسقطه.

*ص: (عدد الطلاق معتبر بالرجال، فيكمل بالحرية في الأحرار، وينقص بالرق في العبيد؛ فطلاق الحر [ثلاثة] (٢)؛ كانت زوجته حرة أو أمة، وطلاق العبد اثنتان؛ كانت زوجته حرة أو أمة) (٣).

*ت: أصل ذلك قوله تعالى: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ [البقرة: ٢٢٩]، و[قوله] (٤) تعالى: ﴿فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ﴾ [البقرة: ٢٣٠]، هذا في الحر.

وفي أبي داود: (طَلَاقُ الأَمَةِ طَلْقَتَانِ، وَعِدَّتُهَا حَيْضَتَانِ) (٥)، وفي بعض طرقه: (طَلَاقُ العَبْدِ طَلْقَتَانِ، [وَعِدَّةُ الأَمَةِ] (٦) حَيْضَتَانِ) (٧).

(١) ساقط من (ت).

(٢) في (ز): (ثلاث).

(٣) نفس المواضع.

(٤) في (ت): (قال).

(٥) أخرجه برقم: (٢١٨٩)، والترمذي برقم: (١١٨٢)، وابن ماجة برقم: (٢٠٧٩)، كلهم عن عائشة رضي الله عنها بلفظ: (تطليقتان)، أو (اثنتان).

(٦) في (ق): (وعدتها).

(٧) رواه والدارقطني في سننه: (٣٩٩٧)، والبيهقي في الكبرى: (١٥١٦٩) عن عائشة رضي الله عنها، ورواه مالك بنحوه موقوفا على ابن عمر رضي الله عنهما: (٢١٢٨ ت الأعظمي).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٩٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٩٠