تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

عليهن [في عقد واحد أو عقود] (١) مفترقة، وإن أسلم وعنده أختان؛ أمسك إحداهما وفارق الأخرى؛ عقد عليهما عقدا واحدا أو عقدين) (٢).

*ت في أبي داود أسلم الحارث بن قيس، وعنده ثماني نسوة، فقال له رسول الله ﷺ: (اختَر مِنْهُنَّ أَربَعًا) (٣)، وأسلم غيلان وعنده عشرة نسوة، فأسلمن معه؛ فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعا منهن (٤).

في أبي داود وفي الترمذي عن فيروز الديلمي: قلت: يا رسول الله؛ أسلمت وتحتي أختان، قال: (اختَر أَيْتَهُمَا شِئتَ) (٥)، وهذا يقتضي أن يختار من الأوائل والأواخر، ولو اختص الاختيار [بأحدهما] (٦) لبينه عليه السلام، لأنه وقت الحاجة لذلك، ولو كان الأمر [على الترتيب لزال التخيير] (٧).

قال ابن المواز: إذا أسلم المجوسي على عشر؛ فأسلمن معه؛ اختار أربعا منهن (٨).

قال ابن القاسم: لا صداق لمن [فارقها] (٩) قبل البناء، لأنه مغلوب على

(١) في (ت): (عقدا واحد أو عقودا).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٢)، ط العلمية: (٢/¬٤٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٩٦).

(٣) أخرجه برقم: (٢٢٤١)، وأخرجه الطبراني في الكبير: (٩٢٢)، والدارقطني في السنن: (٣٦٩٠)

(٤) أخرجه أحمد برقم: (٤٥٩٥)، والترمذي برقم: (١١٢٨)، وابن ماجة برقم: (١٩٥٣).

(٥) رواه أبو داود برقم: (٢٢٤٣)، والترمذي برقم: (١١٢٩)، وابن ماجة برقم: (١٩٥١).

(٦) في (ت): (لأحدهما).

(٧) بدلها في (ت): (بالتخيير).

(٨) ينظر: الجامع لابن يونس: (٩/ ٣٨٨).

(٩) في (ت): (فارق).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٧٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٧٠