تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

*ص: (إذا أسلمت؛ فانقضت عدتها، ثم ادعى أنه أسلم في عدتها؛ لم يصدق إلا ببينة) (١)، [فيثبت] (٢) على نكاحها، لأنه يتهم، ولأن قبول قوله داعية إلى إجازة نكاح (٣) بغير صداق ولا [ولي] (٤).

(فإن [أقام بينة، و] (٥) كانت نكحت [غيره] (٦)، ولم يدخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها؛ كما لو [لم] (٧) تتزوج، والرواية الأخرى: أن الثاني أحق بها) (٨).

لأن الأول قصر، ولأنها فعلت ما يباح [لها] (٩)، و[قد] (١٠) فرط حيث لم يعلمها، (فإن دخل الثاني بها؛ فهو أحق [بها] (^١١» (١٢).

(وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة (١٣) كتابيات؛ فله أن يمسك أربعا منهن، ويفارق البواقي؛ أوائل كن أو أواخر؛ عقد [النكاح] [١٤]

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٣)، ط العلمية: (٢/¬٤٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٩٤).

(٢) ساقطة من (ز).

(٣) في (ت) بدلها: (ولأنه داعية لنكاح)، وفي (ز): (ولأن قبول قوله داعية إلى نكاح).

(٤) في (ت): (ولاء).

(٥) ساقط من (ت).

(٦) ساقطة من (ز).

(٧) ساقطة من (ت).

(٨) نفس المواضع.

(٩) ساقطة من (ق).

(١٠) في (ت) و(ز): (هو).

(١١) ساقطة من (ت).

(١٢) نفسها.

(١٣) ساقطة من (ت).

[١٤] ساقطة من (ت).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٦٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٦٩