*ص: (إذا أسلمت؛ فانقضت عدتها، ثم ادعى أنه أسلم في عدتها؛ لم يصدق إلا ببينة) (١)، [فيثبت] (٢) على نكاحها، لأنه يتهم، ولأن قبول قوله داعية إلى إجازة نكاح (٣) بغير صداق ولا [ولي] (٤).
(فإن [أقام بينة، و] (٥) كانت نكحت [غيره] (٦)، ولم يدخل بها، ففيها روايتان: إحداهما: أن الأول أحق بها؛ كما لو [لم] (٧) تتزوج، والرواية الأخرى: أن الثاني أحق بها) (٨).
لأن الأول قصر، ولأنها فعلت ما يباح [لها] (٩)، و[قد] (١٠) فرط حيث لم يعلمها، (فإن دخل الثاني بها؛ فهو أحق [بها] (^١١» (١٢).
(وإذا أسلم المشرك وعنده أكثر من أربع نسوة (١٣) كتابيات؛ فله أن يمسك أربعا منهن، ويفارق البواقي؛ أوائل كن أو أواخر؛ عقد [النكاح] [١٤]
(١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ١٠٣)، ط العلمية: (٢/¬٤٩)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١٩٤).
(٢) ساقطة من (ز).
(٣) في (ت) بدلها: (ولأنه داعية لنكاح)، وفي (ز): (ولأن قبول قوله داعية إلى نكاح).
(٤) في (ت): (ولاء).
(٥) ساقط من (ت).
(٦) ساقطة من (ز).
(٧) ساقطة من (ت).
(٨) نفس المواضع.
(٩) ساقطة من (ق).
(١٠) في (ت) و(ز): (هو).
(١١) ساقطة من (ت).
(١٢) نفسها.
(١٣) ساقطة من (ت).
[١٤] ساقطة من (ت).