تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسألة (١).

ووجه قوله [(أنه إذا لم يفئ حتى انقضت عدتها؛ طلقت عليه طلقة بائنة): أنه لما أراد الإضرار بقوله: أنا أفيء، ولم يفعل؛ أوقعنا الطلاق بائنا؛ ليرتفع الضرر، ولا يقدر على الرجعة] (٢).

*ص: (ومن امتنع من وطء امرأته [بعذر من] (٣) مرض؛ أو حبس؛ أو سفر؛ أو كبر؛ فلا شيء لها عليه، [ولا مطالبة بينها وبينه] (^٤»، لأنها دخلت على ذلك، وليس بقاصد ضررا.

(وإذا [أطال] (٥) المسافر الغيبة مختارا لذلك، وكرهت امرأته ذلك؛ أمر بقدومه إليها، [أو نقلها إليه] (٦)؛ فإن امتنع أمر بفراقها، فإن [٣٩ ق] أبى؛ فرق الحاكم [بينه وبينها] (٧).

ولا إيلاء [عليه] (٨) فيما ملكت اليمين، ولا حق لهن في ذلك، [وسواء امتنع من وطء إمائه بيمين أو بغير يمين] (^٩».

(١) ساقط من (ت).

(٢) في (ت) اختصارا: (أن الضرر ارتفع بأن الطلاق يقع عليه بائنا).

(٣) في (ق): (لعذر).

(٤) ساقطة من (ق) و(ت).

(٥) في (ز): (طال).

(٦) ساقطة من (ق) و(ت).

(٧) في (ت) و(ز): (بينهما).

(٨) زيادة من (ت).

(٩) في (ق) و(ت) بدلها: (امتنع بيمين أم لا).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٢٢