تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لأن أصل الملك للخدمة، بدليل جواز شراء من لا يطؤها، ولا يجوز أن يتزوج من لا يطؤها، لما كان الحق [في الزواج الوطء] (١).

(وأجل العبد في الإيلاء شهران، نصف أجل الحر) (٢).

*ت: كتب عمر بن عبد العزيز إلى قوم غابوا عن أزواجهم بخراسان: [إما أن يقدموا؛ أو يُرحلوا نساءَهم إليهم] (٣)؛ أو يطلقوا (٤).

قال مالك: وإن كان يبعث بالنفقة، إلا أن يثبت أنه ممنوع؛ فلا يطلق عليه (٥).

وأجل العبد قيس على حده وطلاقه، ونقل اللخمي أن أجله أجل الحر، [لأنه] (٦) المدة التي يلحق فيها الضرر، وكالنفقة (٧).

فإن اختلفا في مضي المدة؛ صدق الزوج، لأن الأصل عدم الانقضاء، ولأنه يصدق في نفي أصل الإيلاء؛ فكذلك في أحكامه، والله عز وجل أعلم.

* * *

(١) بدلها في (ت): (في الوطء)، وفي (ز): (للوطء).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٣)، ط العلمية: (٢/¬٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٨).

(٣) في (ز): (إما أن تقدموا أو ترحلوا بنسائهم إليهم).

(٤) لم أجده في كتب الرواية، ولكن ينظر في: المدونة: (٢/ ٣٤٨)، والتهذيب: (٢/ ٣٢٦)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٠).

(٥) المدونة: (٢/ ٣٤٨)، والجامع لابن يونس: (١٠/ ٩٠٠).

(٦) في (ت): (لأنها).

(٧) التبصرة: (٥/ ٢٤٢٠).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٢٣