تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال علي رضي الله عنه: (إِذَا مَضَت الأَربَعَةُ [الأَشْهُرِ] (١) لَا يَقَعُ [طَلَاقُ] (٢) حَتَّى [يُوقِفَهُ] (٣) الإِمَامُ، فَإِمَّا يُطَلِّق، وَإِمَّا يَفِيء) (٤).

قال مالك: وذلك الأمر عندنا (٥)، ولأن حق الزوجة إنما يتوجه بعد الأربعة [أشهر] (٦) التي جعلها الله تعالى للزوج حتى تقوم بحقها.

[وورد] (٧) على قوله: يضرب له أجل العدة سؤالان: أحدهما: أنه جعل العدة والطلاق مترقبين، إن وطئ فزوجة، وإلا [فمطلقة] (٨) من يوم انقضاء الأجل، وثانيهما: أنه يخلو بها، ولا [تكون] (٩) عليه [لتلك] (١٠) الخلوة عدة، وهو خلاف المعروف من قوله في الخلوة.

وقد قال ابن القاسم: إذا طلق [على المولي] (١١)، وارتجع ولم يطأ حتى انقضت العدة؛ [فعليها] (١٢) عدة أخرى (١٣)، وهو خلاف ما [قاله] [١٤] في هذه

(١) في (ز): (أشهر).

(٢) في (ز): (الطلاق).

(٣) في (ز): (يوقعه).

(٤) رواه مالك في الموطا: (٢٠٤٥ ت: الأعظمي).

(٥) في الموطا تعليقا على حديث علي رضي الله عنه.

(٦) زيادة من (ز).

(٧) في (ت): (أورد).

(٨) في (ز): (فطلاقه).

(٩) في (ز): (يكون).

(١٠) في (ق): (لذلك).

(١١) في (ت): (عليه).

(١٢) في (ت) و(ز): (فعليه).

(١٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٥/ ٣٢٠)، والتبصرة: (٥/ ٢٤٠٨)، والبيان والتحصيل: (٦/ ٣٦٣).

[١٤] في (ز): (قال).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٢١