تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بينهما الحاكم.

وقيل: يؤجل في الابتداء بمقدار أجل العدة؛ فإن فاء في أضعاف ذلك؛ سقط إيلاؤه، وإن لم يفئ حتى مضى ذلك الأجل؛ لزمه الطلاق [البائن] (١) [بمضيه] (٢)، [ولا ينتظر] (٣) فيئته بعده) (٤).

*ت عن مالك: يقع الطلاق بمضي الأربعة أشهر، وتكون المطالبة بالفيئة فيها (٥).

قال اللخمي: ويلزم إذا كان [أجل] (٦) الإيلاء أربعة أشهر؛ أن يكون على حكم المولي، فإن أصاب في الأربعة [أشهر] (٧)، وإلا وقع الطلاق عليه (٨).

وعنه: إذا تم الأجل؛ [أوقفه] (٩) الإمام ساعة [رفعه] (١٠)، ولا يزاد على أجل الله شيء، لأن قوله تعالى: ﴿وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ﴾ [البقرة: ٢٢٧]، يقتضي بعد الأجل، وقاله عمر؛ وعثمان؛ وابن عمر؛ وبضعة عشر من الصحابة رضوان الله عليهم (١١).

(١) في (ت): (الثاني).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) في (ز): (ولم ينظر).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٩٣)، ط العلمية: (٢/¬٣٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ١١٥).

(٥) سبق توثيه أعلاه.

(٦) ساقطة من (ز).

(٧) زيادة من (ز).

(٨) التبصرة: (٥/ ٢٤٠٦).

(٩) في (ق): (أوقعه).

(١٠) في (ق) و(ت): (ترفعه).

(١١) سبق توثيق هذا أعلاه.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ٢٢٠

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ٢٢٠