تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (لا بأس أن يزيد إحداهن على الأخرى في نفقتها؛ وكسوتها؛ وحليها؛ وغير ذلك، إذا كان [أميل] (١) إليها، ما لم ينقص غيرها من حقها) (٢).

* ت: لأنه إحسان له تركه عن الكل، فله تركه عن البعض، قال مالك: والمساواة أحب إلينا، قال مالك: ولا بأس أن تكون ثيابه عند إحداهن؛ إلا أن يقصد الضرر (٣).

• ص: (إن أراد سفرا [إلى حج] (٤) أو غزو أقرع بينهن؛ فسافر بمن خرج سهمها منهن، ثم إذا حضر استأنف القسم [بينهن] (٥)، ولم يقضهن عن السفر.

وإن أراد السفر للتجارة؛ [ففيها روايتان] (٦): إحداهما: يقرع بينهن كالحج [والغزو] (٧)، والأخرى: [أنه] (٨) يخرج بمن اختار منهن، وقيل: يخرج في الأسفار [كلها] (٩) بمن شاء منهن، [ولا يقرع بينهن] (١٠).

والقسم بين المسلمات والكتابيات سواء؛ لاستوائهن في الضرر) (١١).

(١) في (ت): (يميل).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٧)، وط العلمية: (١/ ٤٢٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٥٦).

(٣) ينظر: النوادر والزيادات: (٤/ ٦١٣)، والجامع لابن يونس: (٩/ ٣١٦).

(٤) في (ت) و(ز): (لحج).

(٥) زيادة من (ق).

(٦) في (ت) و(ز): (فروايتان).

(٧) ساقطة من (ت).

(٨) زيادة من (ز).

(٩) ساقطة من (ت).

(١٠) زيادة من (ق).

(١١) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٧)، وط العلمية: (١/ ٤٢٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/ ٥٧).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٨٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٨٢