تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(وكل [من حرم] (١) من النسب؛ [حرم] (٢) من الرضاع) (٣)، لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ [النساء: ٢٣]، وقوله: (يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ) (٤)، وأجمعت الأمة على ذلك (٥).

(ومن نكح امرأة، ثم نكح بعدها أخرى ممن لا يجوز [له] (٦) الجمع بينهما؛ فنكاح الأولى صحيح، و[نكاح الثانية] (٧) باطل، يفسخ قبل الدخول وبعده؛ دخل بالأولى أم لا) (٨).

* ت: للمدخول بها المسمى أو صداق المثل إن لم يسم؛ بخلاف الأم والبنت، [فإن] (٩) دخول الثانية يفسد نكاح الأولى؛ كانت الأم أو البنت؛ دخل أم لا، لأن فساده في عقده.

فإن لم تعلم الأولى - فيما عدا الأم والبنت - فسخ النكاحان، ولكل واحدة نصف صداقها إن لم يدخل بها.

(١) في (ت): (محرم)، وفي (ق): (ما حرم).

(٢) في (ت): (محرم).

(٣) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، وط العلمية: (١/ ٤٢٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬٤٠).

(٤) متفق عليه: رواه البخاري برقم: (٢٦٤٥)، ومسلم برقم: (١٤٤٥) عن ابن عباس رضي الله عنهما.

(٥) نقل الإجماع: ابن المنذر في الإجماع: (٨٢)، وابن حزم في مراتب الإجماع: (٦٧)، وابن رشد في البداية: (٣/ ٥٩).

(٦) زيادة من (ق).

(٧) في (ت) و(ز): (الثاني).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٤)، وط العلمية: (١/ ٤٢٤)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬٤١).

(٩) في (ت): (و).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٧٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٧٢