تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

• ص: (المستبرأة والحامل من [الزنا] (١)؛ بمنزلة المعتدة من النكاح

[سواء] (٢)، [لا يجوز العقد عليها حتى يبرأ رحمها] (^٣» (٤).

لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب.

• ص: (وإذا أتت المنكوحة في عدتها بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني؛ فهو لاحق بالزوج الأول.

وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة؛ [لحق بالزوج الأول أيضا] (٥)؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق [بالزوج الثاني] (٦).

[وإن أتت به] (٧) لستة أشهر وبعد حيضة؛ فهو لاحق بالزوج الثاني؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق بالزوج الأول.

فإن نفاه الأول انتفى عنهما جميعا، فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به) (٨).

ت: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني؛ لحق بالأول؛

(١) في (ت) و(ز): (زنا).

(٢) زيادة من (ز).

(٣) ساقط من (ت).

(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، وط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬١٨).

(٥) في (ق): (فهو أيضا للزوج الأول).

(٦) في (ق) و(ت): (بالثاني).

(٧) في (ت): (أو).

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، وط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬١٩).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٥٧

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٥٧