• ص: (المستبرأة والحامل من [الزنا] (١)؛ بمنزلة المعتدة من النكاح
[سواء] (٢)، [لا يجوز العقد عليها حتى يبرأ رحمها] (^٣» (٤).
لما يؤدي إليه من اختلاط الأنساب.
• ص: (وإذا أتت المنكوحة في عدتها بولد لأقل من ستة أشهر من النكاح الثاني؛ فهو لاحق بالزوج الأول.
وإن أتت به لستة أشهر وقبل حيضة؛ [لحق بالزوج الأول أيضا] (٥)؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق [بالزوج الثاني] (٦).
[وإن أتت به] (٧) لستة أشهر وبعد حيضة؛ فهو لاحق بالزوج الثاني؛ إلا أن ينفيه باللعان؛ فيلحق بالزوج الأول.
فإن نفاه الأول انتفى عنهما جميعا، فإن استلحقه أحدهما بعد ذلك لحق به) (٨).
ت: إذا أتت به لأقل من ستة أشهر من دخول الثاني؛ لحق بالأول؛
(١) في (ت) و(ز): (زنا).
(٢) زيادة من (ز).
(٣) ساقط من (ت).
(٤) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، وط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬١٨).
(٥) في (ق): (فهو أيضا للزوج الأول).
(٦) في (ق) و(ت): (بالثاني).
(٧) في (ت): (أو).
(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٦٠)، وط العلمية: (١/ ٤١٧)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬١٩).