تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

على الأحكام المشطرة بينهما.

وقيل: هما [في الأجل] (١) سواء؛ لأن الأمراض لا تختلف فيهما.

(وإذا فرق بين العنين [وبين] (٢) امرأته بحدثان نكاحه؛ [فعنه] (٣) في الصداق روايتان: [إحداهما] (٤) أن لها الصداق كاملا، والرواية الأخرى أن لها نصف الصداق.

فإن طال مكثه [معها] (٥) واستمتاعه بها؛ فلها الصداق [كاملا] (٦) رواية واحدة.

و[أما] (٧) المجبوب والخصي؛ إذا خلا [أحدهما] (٨) بالمرأة، ثم طلقها؛ فعليه الصداق [كاملا] (٩) وإن قصرت المدة؛ بخلاف العنين) (١٠).

* ت: وجه تكميله أنه قضاء عمر وعلي م (١١)، ولأنها لا يلزمها إلا تسليم

(١) زيادة من (ت).

(٢) ساقطة من (ز).

(٣) في (ز): (ففيه).

(٤) في (ق): (أحدهما).

(٥) زيادة من (ز).

(٦) في (ق) و(ت): (كامل).

(٧) زيادة من (ق).

(٨) ساقطة من (ز).

(٩) في (ق) و(ت): (كامل).

(١٠) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٩)، وط العلمية: (١/ ٤١٣)، وتذكرة أولي الألباب: (٧/¬٩).

(١١) مصنف عبد الرزاق: (١١٥٦٩)، عن ابن المسيب: (أن عمر جعل للعنين أجل سنة، وأعطاها صداقها وافيا)، وعنده برقم: (١١٧١١) أن عمر وعليا قالا: (إذا أرخيت الستور، وغلقت الأبواب، فقد وجب الصداق).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٥١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٥١