تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فله فسخه؛ وله تركه، فإن فسخه قبل الدخول؛ فلا شيء لها من صداقها.

وإن فسخه بعد الدخول؛ فلها من المهر [قدر] (١) ما [يستحل به فرجها] (٢)، ويؤخذ الباقي منها، ويتبع العبد به دينا في ذمته إذا أعتقه [سيده] (٣)؛ بخلاف السفيه، لأن العبد حجر عليه [من أجل] (٤) سيده؛ فإذا أعتقه [سيده] (٥)؛ زال الحجر عنه، وسقط حقه.

والسفيه [إنما] (٦) حجر عليه من أجل [نفسه] (٧)، فإذا فك حجره؛ لم يتبع بشيء مما [استدانه] (٨) في حال حجره، لأنه لو ثبت ذلك عليه؛ لم ينفع الحجر شيئا) (٩).

ت: المرأة فرطت؛ حيث لم تتعرف [وتتحرز] (١٠)؛ فلا شيء لها في الفسخ قبل الدخول، وليس كالجناية، لأن النكاح [برضاها] (١١)، والجناية ليس فيها تفريط، ولا [رضا من] (١٢) المجني عليه.

(١) ساقطة من (ز).

(٢) في (ت): (تُستَحَل به).

(٣) ساقطة من (ز).

(٤) في (ت): (لأجل).

(٥) زيادة من (ز).

(٦) زيادة من (ق).

(٧) في (ز): (سفهه).

(٨) في (ز): (استدامه).

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٧)، وط العلمية: (١/ ٤١٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٦١).

(١٠) زيادة من (ق).

(١١) في (ت): (مراضاة)، وفي (ز): (برضاه).

(١٢) في (ت) و(ز): (يرضى).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٤٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٤٥