تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

[عليها] (^١» (٢).

* ت: لأن الضرر قد زال.

واختلف في مقداره: قال ابن القاسم: [إذا أيسر بنفقة شهر] (٣)؛ فله الرجعة، وأما خمسة عشر يوما؛ فلا (٤).

قال اللخمي: إذا عاد نفاق صنعة الصانع؛ فله الرجعة وإن أيسر برزق يوم (٥).

• ص: (وإن أيسر بعد ذلك؛ لم [تلزمه] (٦) نفقة ما أعسر فيه)، [لأنها] (٧) إن مكنته [في تلك المدة] (٨)؛ فقد رضيت بإسقاط حقها، وإن لم تمكنه؛ فقد سقط حقها بالامتناع.

(والمطلقة الرجعية حكمها حكم الزوجة؛ لها النفقة في العدة، ولا نفقة للمبتوتة؛ إلا أن تكون حاملا.

وكذلك كل مطلقة بائن؛ كالمختلعة وغيرها، ولها السكنى دون النفقة؛ إلا أن [يكن] (٩) … ... … ... … ... ..

(١) زيادة من (ق).

(٢) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٥)، وط العلمية: (١/ ٤٠٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٥١).

(٣) بدلها في (ت): (نفقة شهر).

(٤) النوادر والزيادات: (٤/ ٦٠١)، والجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٢٨٨).

(٥) التبصرة: (٥/ ٢٠٣٤).

(٦) في (ق) و(ت): (يلزمه).

(٧) في (ز): (لأنه).

(٨) بدلها في (ز): (تلك المرأة).

(٩) في (ت): (يكون).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٣٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٣٦