تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فإذا امتنعت من الدخول فلا نفقة؛ لمنع المنافع، بدليل الناشز، [وكذلك] (١) يمنعُها الصغر، [واشترط] (٢) البلوغ في الزوج دونها؛ لأنها يتأتى وطؤها غير بالغة، ولا يتأتى الوطء المعاوض [عليه] (٣) وهو غير بالغ.

قال مالك (٤): إذا طال مرضه؛ فلهم أن يدعوه للبناء والنفقة، وليس لهم أن يدعوه للنفقة دون البناء، لأن المريض قد يستمتع بامرأته، وكذلك إذا مرضت؛ ودعوه للبناء؛ فلها النفقة، لأن [الامتناع] (٥) من جهته، والمريضة قد يستمتع بها من وجه [ما] (٦).

• ص: (إذا دخل بها ولزمته نفقتها، ثم نشزت عنه، ومنعته نفسها؛ سقطت عنه نفقتها؛ إلا أن تكون حاملا، فإذا عادت من نشوزها؛ وجبت في المستقبل نفقتها) (٧).

* ت: قال الأبهري: أجمعت الأمة على الناشر لا نفقة [لها] (٨) (٩)، قال ابن المواز: [قال سحنون] (١٠): لها النفقة كالعبد الآبق؛ فإنه يقضى بنفقته

= وابن رشد في بداية المجتهد: (٣/ ٧٦).

(١) في (ت) و(ز): (ولذلك).

(٢) في (ز): (واشتراط).

(٣) ساقطة من (ز).

(٤) المدونة: (٢/ ١٧٧).

(٥) في (ت) و(ز): (الاستمتاع)، وليس مرادا.

(٦) ساقطة من (ت).

(٧) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٣)، وط العلمية: (١/ ٤٠٦)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٤٠).

(٨) ساقطة من (ت).

(٩) ينظر: الجامع لمسائل المدونة: (٩/ ٥١٤)، والتاج والإكليل: (٥/ ٥٥١).

(١٠) ساقطة من (ز).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٥

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٢٥