تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وروى مالك: قال ابن عمر رضي الله عنهما: (لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا، [وَلَمْ تُمَسَّ] (١) فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا) (٢).

• ص: (هي على العبد والحر، للحرائر؛ والإماء؛ [و] (٣) الزوجات المسلمات؛ والمشركات؛ إلا من ذكرناه منهن، [لأن الجبر في الكل واحد] (٤)، ولا يحكم بها الإمام؛ [لعدم وجوبها] (٥)، ولا يفرضها، [ولكن] (٦) يندب إليها؛ [ويحض عليها] (^٧» (٨)؛ لقوله تعالى: ﴿وَمَتِّعُوهُنَّ﴾.

* ت: لما استوى العبد والحر في حقوق النكاح؛ استويا في المتعة، وليس [للسيد منعه] (٩) كسائر الحقوق، وقال الشافعي: يقضى بها؛ لوجوبها عنده (١٠)، وقال الفقهاء السبعة: لا تجب المتعة (١١).

(١) ساقطة من (ز)، والمثبت من (ق) و(ت) ثابت في الرواية.

(٢) في الموطا: (كتاب النكاح، باب ما جاء في متعة الطلاق/ رقم: ٢١٢١ ت الأعظمي)، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه (١٣٠٩٥)، وابن أبي شيبة (١٨٦٩٩)، والبيهقي في الكبرى: (١٤٤٩١).

(٣) زيادة من (ز).

(٤) زيادة خلت منها بقية الطبعات: (الأصل والشرح).

(٥) نفس الشيء.

(٦) في (ز): (ولا).

(٧) زيادة من (ز)، وهي ثابتة في الأصول.

(٨) التفريع: ط الغرب: (٢/ ٥٣)، وط العلمية: (١/ ٤٠٥)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤٣٥).

(٩) بدلها في (ت) و(ز): (متعة)، وهي تصحيف.

(١٠) ينظر: الحاوي الكبير: (٩/ ٤٧٥)، وشرح مختصر الطحاوي:: (٤/ ٤٠٦)، والإشراف: (٥/ ٣٧٥).

(١١) ينظر: المحلي: (٣/¬١٠).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٢٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٢٣