تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فالشروط تجري مجرى الصداق، ويسقط نصفها (١) بالطلاق؛ لقوله

تعالى: ﴿فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ [البقرة: ٢٣٧] الآية.

• ص: (إن تزوجها على صداق مسمى، ثم أهدى إليها؛ أو إلى أحد من أهلها هدية؛ أو [حباه] (٢) [حبوة] (٣)، أو صنع [به] (٤) معروفا، ثم طلقها قبل الدخول؛ فلا رجعة له في هبته لها، ولا لأهلها، وهو مفارق لما شرط عند [عقد النكاح] (^٥» (٦).

* ت: قال الأبهري: وليس للمرأة أن تطالبهم بها؛ لأنها هبة لا صداق.

• ص: (إن نكحها على صداق، ثم [زادها] (٧) بعد ذلك في صداقها، ثم طلقها قبل الدخول بها؛ سقط عنه نصف ما زادها، وإن مات قبل [أن يدخل] (٨) بها؛ لم يجب لها شيء مما زادها، قاله ابن القاسم، والقياس عندي أن تجب الزيادة لها) (٩).

* ت: قال اللخمي: إن زادها [شيئا] (١٠)، ولم يلحقه بالصداق، وطلقها

(١) في (ز): (وسقط بعضها).

(٢) في (ق): (حاباه).

(٣) في (ت): (بحبوة).

(٤) في (ز): (له).

(٥) في (ق) و(ت): (العقد)، وفي طبعات التفريع والشرح: (عقدة النكاح).

(٦) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٥٠)، وط العلمية: (١/ ٤٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٨).

(٧) في (ت): (زاد لها).

(٨) في (ز): (الدخول).

(٩) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٥٠)، وط العلمية: (١/ ٤٠٠)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٨).

(١٠) في (ت): (شيء) وهو خطأ ظاهر.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١١٢