باب الاجتماع في خطبة النكاح (١)
(ولا بأس أن يخطب [المرأة] (٢) جماعة مجتمعين ومفترقين؛ ما لم توافق واحدا منهم؛ وتسكن إليه؛ فيحرم على الآخر أن يخطبها؛ حتى يعدل الأول عنها.
فإن [خطب] (٣) على خطبته، وعقد [النكاح] (٤) على ذلك؛ فسخ قبل الدخول وبعده، ولها بعد الدخول المهر، وعليها العدة، وإن فسخ قبل الدخول؛ فلا مهر لها، ولا عدة عليها) (٥).
* ت: في مسلم: قال رسول الله ﷺ: (لَا يَبِعْ أَحَدُكُمْ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ، وَلَا يَخْطُبُ عَلَى [خِطْبَةِ أَخِيهِ] (^٦» (٧)، [حمل] (٨) أهل العلم هذا على ما بعد التراكن؛ لأن فاطمة بنت قيس أعلمت رسول الله ﷺ أن أبا جهم ومعاوية خطباها، فقال لها رسول الله ﷺ: (أَمَّا أَبو جَهم؛ فَرَجُلٌ لَا يَضَعُ عَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ)، أي: كثير الأسفار، (وَأَمَّا مُعَاوِيَةُ؛ فَرَجُلٌ صُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ، انكِحِي
(١) في (ت) و(ز): (في الخطبة).
(٢) في (ز): (امرأة).
(٣) في (ز): (خطبها).
(٤) ساقطة من (ت) و(ز).
(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٤٩)، وط العلمية: (١/ ٣٩٨)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٤١٥).
(٦) في (ق) و(ت): (خطبته)، والمثبت من (ز) موافق للرواية.
(٧) أخرجه برقم: (١٤١٢)، وأخرجه أحمد برقم: (٤٧٢٢)، وأبو داود: (٢٠٨١)، عن ابن عمر رضي الله عنهما
(٨) في (ت) و(ز): (حمله)، مع إسقاط (هذا) بعده ليستقيم الكلام.