تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يزوجها أبو أبيها لأنه لم يساوه في الميراث؛ فلا يساويه في النكاح.

• ص: (عنه في البكر المعنسة - وهي التي قد علا سنها، وعرفت مصالح نفسها - روايتان إحداهما جواز العقد عليها كالبكر الحديثة السن، والرواية الأخرى منع عقده عليها إلا بإذنها كالثيب) (١).

* ت: [منشأ] (٢) الخلاف: هل الموجب البكارة؛ وهي باقية؟؛ أو هذه عرفت مصالح نفسها لطول عمرها؛ فلا يحجر عليها لأنه الأصل.

وفي التعنيس ثلاثة أقوال: ثلاثون سنة، وأربعون، وخمسون، [ولا خلاف أن ما زاد على الخمسين تعنيس] (٣)

• ص: (لا يختلف قوله في منع الأب من العقد على الثيب البالغ إلا بإذنها، والثيب البالغ بالزنا كالثيب بالنكاح [سواء] (^٤» (٥).

* ت: في البخاري (٦): أن خنساء بنت خذام زوجها أبوها وهي ثيب؛ فكرهت ذلك، فأتت رسول الله ﷺ فرد نكاحه، وقال عليه السلام: (الأَيَّمُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ

(١) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥٣).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) ساقطة من (ت)، وفي (ق): تعنيسا بالفتح، وهو خطأ.

(٤) ساقطة من (ت).

(٥) التفريع: ط الغرب: (٢/¬٢٩)، وط العلمية: (١/ ٣٦٢)، وتذكرة أولي الألباب: (٦/ ٢٥٤).

(٦) أخرجه برقم: (٥١٣٨) في كتاب النكاح، وبرقم: (٦٩٤٥) في كتاب الإكراه.

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١١