تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وقيل: الفساد في الصداق؛ لإسقاطه بينهما؛ فيمضي بالدخول، قال مالك: [يفسخ] (١) بطلاق للخلاف فيه، [قال سحنون:] (٢) أكثر الرواة على أن [كل نكاح] (٣) يغلبان على فسخه؛ يفسخ بغير طلاق، ولا ميراث فيه، وإن فسخ بعد الدخول؛ فهل فيه المسمى؛ أو صداق المثل؟ خلاف (٤).

وقال مالك في الصورة الثانية (٥): هي من [ناحية] (٦) الشغار؛ يفسخ قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل؛ [أو] (٧) التسمية، [أيهما أكثر هو لها] (٨)، وليس بصريح الشغار؛ لأن بعض الصداق لا يجوز، كمن [تزوج] (٩) بمائة دينار وخمر؛ فإنه يثبت بعد البناء.

وقال في الثالثة (١٠): يفسخان قبل البناء، ويثبت نكاح المسمى لها بعد البناء، ويفسخ نكاح الأخرى، ولها صداق المثل.

• ص: (نكاح المتعة باطل، وهو أن يقول الرجل للمرأة: متعيني [بنفسك] (١١) يوما؛ أو شهرا؛ أو مدة من الزمان معلومة؛ بكذا وكذا.

(١) في (ت) و(ز): (فسخه).

(٢) ساقطة من (ت).

(٣) في (ت) و(ز) بدلها: (ما).

(٤) ينظر: المدونة: (٢/ ٩٩)، والنوادر والزيادات: (٤/ ٥٤٦)، والجامع لابن يونس: (٩/¬١١).

(٥) المدونة: (٢/ ٩٩)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ١٣٢)، والجامع لابن يونس: (٩/¬١٤).

(٦) في (ز): (وجه).

(٧) بالتخيير كما في (ق) و(ز)، وفي (ت) بالواو، والأولى أولى بالمعنى.

(٨) في (ت) بدلها: (أكثرهما لها).

(٩) في (ز): (زوج).

(١٠) المدونة: (٢/ ١٠٠)، والتهذيب للبراذعي: (٢/ ١٣٢)، والجامع لابن يونس: (٩/¬١٣).

(١١) في (ق) و(ز): (نفسك).

شرح التفريع · الجزء ٥ · الصفحة ١٠٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

شرح التفريعج ٥ · ص ١٠٨